زينــة المـــرأة

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن لباس المراة وإبدائه ؟
أجاب : يجوز لها ان تبدى الزينة الظاهرة ،دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين ، فقال :ابن مسعود ومن وافقه : هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه :هى فى الوجه واليدين ،مثل الكحل والخاتم ، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر الى المرأة الأجنبية فقيل :يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى ، وقول فى مذهب أحمد .
وقيل :لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد ،فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها ،وهو قول مالك .
حقيقه الأمر : أن الله جعل الزينة : زينة ظاهرة ،وزينة غير ظاهرة ،وجوّز لها  إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ،وذوى المحارم ،وقيل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ،وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر اليها : لأنه يجوز لها إظهاره ،ثم لما أنزل الله  عز وجل آية الحجاب  بقوله (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)(1) حجب النساء عن الرجال ،وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ، ومنع النساء  أن ينظرن ،ولما اصطفى صفيه بنت حيى بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من أمهات المومنين ... وإلا فهى مما ملكت يمينه ،فحجبها .
فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ، وأمر أزواجه وبناته ،ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن- و"الجلباب" هو الملاءة،وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء . ويسميه العامه الإزار ،وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها . وقد حكى أبو عبيد وغيره :أنها تدنيه من فوق  رأسها فلا تظهر إلا عينها .ومن جنسه النقاب .فكانت النساء ينتقبن وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب .ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن .وهو ستر الوجه بالنقاب: كان الوجه واليدين من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب ،فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذولى المحارم وغيرهم. وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى المحارم. وذكر فى الآية نساءهن،أو ما ملكت أيمانهن. وغير أولى الإربة.وهى لا تسافر معهم وقوله (أو نسائهن) قال :احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة. ولا تدخل معهن الحمام .لكن كانت النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها .فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال فيكون هذا فى الزينة الباطنة. ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره .ولهذا كان أقاربها تبدى لهم الباطنة وللزوج خاصة ليست لأقارب .
وقوله :(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (2) دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر .ما فيه من القلاده وغيرها .





_____________
(1) سورة الأحزاب : 59
(2) سورة النور :31
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad