زينــة المـــرأة

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن لباس المراة وإبدائه ؟
أجاب : يجوز لها ان تبدى الزينة الظاهرة ،دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين ، فقال :ابن مسعود ومن وافقه : هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه :هى فى الوجه واليدين ،مثل الكحل والخاتم ، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر الى المرأة الأجنبية فقيل :يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى ، وقول فى مذهب أحمد .
وقيل :لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد ،فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها ،وهو قول مالك .
حقيقه الأمر : أن الله جعل الزينة : زينة ظاهرة ،وزينة غير ظاهرة ،وجوّز لها  إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ،وذوى المحارم ،وقيل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ،وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر اليها : لأنه يجوز لها إظهاره ،ثم لما أنزل الله  عز وجل آية الحجاب  بقوله (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)(1) حجب النساء عن الرجال ،وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ، ومنع النساء  أن ينظرن ،ولما اصطفى صفيه بنت حيى بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من أمهات المومنين ... وإلا فهى مما ملكت يمينه ،فحجبها .
فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ، وأمر أزواجه وبناته ،ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن- و"الجلباب" هو الملاءة،وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء . ويسميه العامه الإزار ،وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها . وقد حكى أبو عبيد وغيره :أنها تدنيه من فوق  رأسها فلا تظهر إلا عينها .ومن جنسه النقاب .فكانت النساء ينتقبن وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب .ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن .وهو ستر الوجه بالنقاب: كان الوجه واليدين من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب ،فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذولى المحارم وغيرهم. وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى المحارم. وذكر فى الآية نساءهن،أو ما ملكت أيمانهن. وغير أولى الإربة.وهى لا تسافر معهم وقوله (أو نسائهن) قال :احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة. ولا تدخل معهن الحمام .لكن كانت النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها .فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال فيكون هذا فى الزينة الباطنة. ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره .ولهذا كان أقاربها تبدى لهم الباطنة وللزوج خاصة ليست لأقارب .
وقوله :(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (2) دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر .ما فيه من القلاده وغيرها .





_____________
(1) سورة الأحزاب : 59
(2) سورة النور :31
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

لماذا منعت الحائض من الطواف وهل تسجد للتلاوة؟؟؟؟؟؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمدا ًعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
أما بعد :
فعن لماذا منعت الحائض من الطواف :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله" انما منعت من الطواف لأجل المسجد ، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد ، وقد قال تعالى لإبراهيم :(وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود)(1)فأمر بتطهيره ،فتمنع منه الحائض من الطواف ، وغير الطواف ،وهذا سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه، ويقول  إذا طافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض ،ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة،بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف فى المسجد وهى حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك ،كما قال النبى صلى الله عليه وسلم :"الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"(2) 
وقال لعائشه :(افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت)(3) ولما قيل له عن صفية:إنها حائض قال:"أحا بستنا هى؟قيل له:إنها قد أفاضت قال:فلا إذ ًا" متفق عليه .
ويقول فضيله الإمام الشيخ الشعراوى (رحمه الله) يباح كل أعمل الحج عدا الطواف ،وقد افتى الأزهر الشريف للمتزوجة وغيرها أباحه تناول قرص واحد يوميا مانعًا للحمل عقب الدورة التى تسبق السفر والطواف،ودخول المسجد، وأجاز الشافعية طواف الحائض للإفاضة المضطرة للسفر كعذر شرعى بشرط الاغتسال ،وعصب موضع الدم وتعفى من طواف الوداع.
أما بخصوص هل تسجد الحائض للتلاوة:
قال ابن المنذر : واختلفوا فى الحائض  تسمع  السجدة  فقال عطاء وأبو قلابة، والزهرى ،  وسعيد بن جُبّيروالحسن البصرى، وابراهيم ، وقتادة : ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك والثورى والشافعى ، وأصحاب الرأى،وقد روينا عن عثمان بن عفان قال توميءبرأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال:توميء وتقول :لك سجدت.
                                    
(1) سورة الحج الآية :26
(2) رواه أحمد(6/137)وإسناده صحيح.
(3) متفق عليه.
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

للنساء فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاَ كثيراَ ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباَ)
وبعد:
حاولت جاهدا بفضل الله سبحانه وتعالى ان اجمع مختارات فقهيه من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه فيما يخص الأخت المسلمه ليكون  لها عونا على التفقه فى دين الله عزوجل والله  أسأل أن  ينفع به .
ختان المرأة :
عمليه الختان عند الذكور تسمى الخفاض عند الإناث.
سئل شيخ الأسلام ابن تيميه (رحمه الله)هل تختن المرأة أم لا؟
فأجاب: الحمد الله . نعم تختن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك. قال رسول صلى الله عليه وسلم للخافضه -وهى الخاتنه - " أشمي ولا تنهكي،فإنه أبهى للوجه ،واحظى لها عند الزوج"،يعنى لا تبالغى فى القطع،وذلك ان المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسه المحتقنه فى القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ،فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال فى المشاتمه:يا أبن القلفاء !فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ،ولهذا يوجد من الفواحش  فى نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغه فى الختان ضعفت الشهوة  فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، والله أعلم .
وسئل الأمام الجليل الشيخ محمد متولى الشعراوى (رحمه الله) فى هذا الموضوع اجاب بالأتى : الختان للرجل ،والخفاض للمرأة .
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

 

عدد الزوار

free counters

المتواجدون الآن